|
أ-معايير
التأهيل بالنسبة للشباب دوي الشهادات
يخص جهاز عقود ما قبل التشغيل جميع الشباب دوي الشهادات الدين
درسوا في مؤسسات التعليم العالي وكدا خرجي المعاهد الوطنية للتكوين
الحائزين على مستوى تقني سامي.
-يجب
أن يكون عمر الشاب يتراوح بين 19 و35 سنة و يؤخذ تاريخ التسجيل في
الحسبان لإثبات شرعية السن.
-يجب
أن يكون الشاب معفى من إلتزامات الخدمة الوطنية(مؤدي الواجب أو
معفى)
-لا
يخص هدا الإجراء الشباب حاصلي الشهادات من جنس الإناث
.
-الإجراءات
العملية الواجب تطبيقها من قبل المستخدم في أطار ع .م .ق .ت حسب
الترتيب
-يتقدم
صاحب العمل بطلب إلى السيد مندوب تشغيل الشباب قصد الحصول على مناصب
عمل في إطار عقود ما قبل التشغيل
-يتم
اختيار المترشحين من قبل مصالح الهيئة المستخدمة على أساس القوائم
الاسمية و المعلومات
التي
يوفرها مندوب تشغيل الشباب ، و بعد عملية الانتقاء ترسل القوائم
النهائية إلى مصالح مندوب تشغيل الشباب .
-تبرم
اتفاقية تتضمن تنفيد برنامج عقود ما قبل التشغيل بين مندوب تشغيل
الشباب من جهة
و
صاحب العمل(المؤسسة المشغلة) من جهة أخرى تملأ وتمضى منقبل صاحب العمل
و ترسل إلى
مصالح
المندوبية .
-يدمج
الشاب المتحصل على شهادة في العمل عن طريق رسالة تعهد محررة و ممضاة من
طرف مندوب تشغيل الشباب .
يمضي
صاحب العمل عقد عمل و محضر تنصيب الشاب المتعاقد و يمضي عليها هدا
الأخير
-يحضر
و يمضي صاحب العمل جدول حضور الشاب و يرسل إلى مندوب تشغيل
الشباب
في25
من كل شهر .
-يجب
على المستخدم أن يعلن لمصالح مندوب تشغيل الشباب عن كل غياب مطول تجاوز
مدة
3
أيام .
-يعلن
مندوب تشغيل الشباب رسميا عن إلغاء العقد .
ب-
علاقات العمل في إطار ع .م .ق .ت
1-واجبات
المستخدم اتجاه الشاب المتعاقد :
-يلزم
المستخدم باحترام تخصص الشاب و يجب عليه منحه منصب شغل يتناسب مع
الشهادة المتحصل عليها .
-يلزم
المستخدم بتسليم المتر شح الذي لا يتم توظيفه عن انقضاء فترة عقد ما
قبل التشغيل شهادة عمل تخص فترة ممارسة نشاطه ضمن المؤسسة أو الهيئة
المستخدمة.
2-واجبات
الشاب المتعاقد اتجاه المستخدم:
يلزم
حامل الشهادة احترام شروط التعاقد التي تربطه بالمستخدم في المستقبل و
لا سيما مايلي:
ü
المثابرة
و المواظبة في متابعة الدروس التطبيقية و النظرية التي تقدم له عند
الاقتضاء و هدا بغرض احتمال توظيفه.
ü
في
حالة توظيفه يلتزم الشاب المتعاقد بمنصب العمل الذي يعين فيه و في حالة
المخالفة يلغى انضمامه إلى جهاز ع .م .ق .ت
ü
في
حالة تعيين حامل الشهادة في منصب عمل أدنى من مستواه التكويني يمكن
للمعني أن يتخذ أي إجراء .
تعاونيات
و مقاولات الصناعة التقليدية و
الحرفية
-طلب
خطي يوقعه الشخص المؤهل بموجب القانون الأساسي
-نسخة
من عقد إنشاء التعاونية أو المقاولة الحرفية
-نسخة
من عقد ملكية المحل أو إيجاره
ترخيص
الإدارة المختصة لممارسة المهن المنظمة
-محضر
إثبات وجود محل
ملف
التسجيل:
بالنسبة للأشخاص الطبيعيين(الحرفيين الفرديين)
1-طلب
خطي
2-الوثائق
التي تثبت المؤهلات المهنة المطلوبة (دبلوم أو شهادة عمل 5 سنوات
خبرة)
3-شهادة
ميلاد صاحب الطلب
4-شهادة
إقامة
5-مستخرج
من صحيفة السوابق العدلية
6-شهادة
الوضعية الجبائية
7-نسخة
من عقد الملكية أو عقد إيجار موثقة
8-محضر
إثبات وجود محل (من عند محضر قضائي)
9-(04)صور
شخصية .
بالنسبة
للأشخاص المعنويين (تعاونيات و مقاولات الصناعة التقليدية و الحرف)
-
مستخرج من سجل الصناعة التقليدية بالنسبة للتعاونيات و نسخة من السجل
التجاري بالنسبة لمقاولات الصناعة التقليدية و الحرف
.
-
طلب إعادة التسجيل يتم على إستمارات تقدمها غرفة الصناعة التقليدية و
الحرف المختصة محليا، مصحوبة بإمضاء الممثل الشرعي لتعاونية أو مقاولة
الصناعة التقليدية و الحرف.
-
شهادة الحالة الجبائية
-نسخة
من عقد إنشاء تعاونية أو مقاولة الصناعة و
الحرف.
ملف
إعادة التسجيل
بالنسبة
للأشخاص للطبيعيين(الحرفيين الفرديين)
-البطاقة
المهنية للحرفي الاصلية .
-طلب
إعادة التسجيل يتم على استمارات مقدم من طرف غرفة الصناعات التقليدية
المختصة محليا مصحوبا بإمضاء الطالب
-شهادة
الجبائية
-شهادة
الميلاد
-شهادة
ضمان تسلمها شركة الضمان الإجتماعي المكلفة بغي الأجراء
-(2)صور
شمسية . |