| |
|
مكتبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله |
|
|
|
|
[an error occurred while processing this directive]
|
| |
الجواب
الشيخ: فهي لا تصلي لكن المشهور من المذهب أن ما خرج عن الأربعين إن وافق عادة الحيض فهو حيض وإن لم يوافق فهو استحاضة والصحيح أنه يجلس له سواء وافق عادة الحيض أم لا لأن بعض النساء قد تزيد على الأربعين إلا إذا استمر معها وعرفت أنه استحاضة فيكون استحاضة. وتغتسل وتصلي وإذا دارت عادتها تجلس ولا تصلي.
|
تاريخ التحديث : Jun 24, 2004
|
|
|