مكتبة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله

 

- المكتبة المقروءة
- المكتة الصوتية
- دروس الحرمين

- نور على الدرب
- خطب الجمعة

- عن الشيخ

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
 
[an error occurred while processing this directive]
  الشيخ محمد بن عثيمين : فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات
  فتاوى نور على الدرب (نصية) : الجنايات
السؤال: نعم؟
  الجواب
 

الشيخ: هذا لا يضر لا يضر وهذه المسألة لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام تفصيل بالنسبة لما يقطع وفي الرقبة أربعة أشياء الودجان اثنان والحلقوم والمرئ الحلقوم مجرى النفس وهو هذه العظام اللينة المدورة والمرئ مجرى الطعام والشراب وهو تحت الحلقوم مما يلي عظم الرقبة هذه الأمور الأربعة تمام الذكاة بقطعها جميعاً بلا شك إذا قطعت جميعاً فهذه فهذا تمام الذكاة فإذا قطع بعضها فإن من العلماء من يرى بأن الشرط قطع الحلقوم والمرئ وأن قطع الودجين ليس بشرط ومنهم يرى أن قطع الودجين هو الشرط وأن قطع الحلقوم والمرئ على سبيل الاستحباب فقط ومنهم من يرى أن الشرط قطع ثلاثة من الأربعة إما على التعيين أو على عدم التعيين وهذه الاضطرابات في أقوال أهل العلم سببه أنه ليس في المسألة سنةٌ قاطعة تبين ما يقطع في الذكاة ولكننا إذا نظرنا إلى المعنى الذي يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ما أنهر الدم فكل ولم يذكر اشتراط شئٍ أخر أبداً ثم تأملنا في قطع هذه الأمور الأربعة ما الذي يحصل به إنهار الدم فإنه يتبين أن إنهار الدم إنما يحصل بقطع الودجين كما هو معلوم ثم إن أهل العلم عللوا تحريم الميتة التي لم تذكى كالمنخنقة والموقوذة وما أشبهها عللوا ذلك بأنه قد احتقن بها الدم فصارت خبيثةً به ومعلومٌ أن الودجين يحصل بهما إفراغ الدم تماماً لهذا نرى أن المعتبر في الذكاة إنما هو قطع الودجين فقط وذلك لإشارة الحديث ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه بإشارة الحديث هذا إلى وجوب قطعهما وعدم وجود ما يوجب قطع الحلقوم والمرئ.

تاريخ التحديث : Jun 28, 2004



 
 
حقوق النشر والطبع © 2005 شبكة قووه. جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2005 Gooh.net . All rights reserved

info@gooh.net