مكتبة المتون الاسلامية

  صحيح البخاري
  رياض الصالحين
  زاد المستقنع
  بلوغ المرام من أدلة الأحكام
  العقيدة الواسطية
  الاجرومية في النحو
  لمعة الاعتقاد
  الاربعين النووية
  المنظومة البيقونية
  ثلاثة الاصول
  العقيدة السفارينية
  نخبة الفكر
  نظم الورقات
  عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
  مقدمة في أصول التفسير
  ألفية ابن مالك
  متن كتاب التوحيد
  الفتوى الحموية الكبرى
  متن القواعد الأربع

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
 
[an error occurred while processing this directive]
  المكتبة الاسلامية : المكتبة المقروءة : بلوغ المرام من أدلة الأحكام
  المكتبة المقروءة : بلوغ المرام من أدلة الأحكام
كِتَابُ اَلْعِتْقِ
 

كِتَابُ اَلْعِتْقِ

 

1418 - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( "أَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأً مُسْلِماً, اِسْتَنْقَذ َ  ([1]) اَللَّهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .  ([2]) .

1419 - وَلِلتِّرْمِذِيِّ وَصَحَّحَهُ; عَنْ أَبِي أُمَامَةَ: ( "وَأَيُّمَا امْرِئٍ مُسْلِمٍ أَعْتَقَ اِمْرَأَتَيْنِ مُسْلِمَتَيْنِ, كَانَتَا فِكَاكَهُ مِنَ النَّارِ" )   ([3]) .

1420 - وَلِأَبِي دَاوُدَ: مِنْ حَدِيثِ كَعْبِ بْنِ مُرَّةَ: ( "وَأَيُّمَا اِمْرَأَةٍ أَعْتَقَتْ اِمْرَأَةً مُسْلِمَةً, كَانَتْ فِكَاكَهَا مِنْ اَلنَّارِ )   ([4]) .

1421 - وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه ( قَالَ: سَأَلْتُ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَيُّ اَلْعَمَلِ أَفْضَلُ? قَالَ: "إِيمَانٌ بِاَللَّهِ, وَجِهَادٌ فِي سَبِيلِهِ" . قُلْتُ: فَأَيُّ اَلرِّقَابِ أَفْضَلُ? قَالَ: " أَعْلَاهَ ا  ([5]) ثَمَنًا, وَأَنْفَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَا" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ" .  ([6]) .

 

1422 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( "مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ, فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ اَلْعَبْدِ, قُوِّمَ قِيمَةَ عَدْلٍ, فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ, وَعَتَقَ عَلَيْهِ اَلْعَبْدُ, وَإِلَّا فَقَدْ عَتَقَ مِنْهُ مَا عَتَقَ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ  ([7]) .

1423 - وَلَهُمَا: عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه ( "وَإِلَّا قُوِّمَ عَلَيْهِ, وَاسْتُسْعِيَ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ" )   ([8]) . وَقِيلَ: إِنَّ اَلسِّعَايَةَ مُدْرَجَةٌ فِي اَلْخَبَر ِ  ([9]) .

1424 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( " لَا يَجْزِي وَلَدٌ وَالِدَهُ, إِلَّا أَنْ يَجِدَهُ مَمْلُوكًا فَيُعْتِقَهُ" )  رَوَاهُ مُسْلِم ٌ  ([10]) .

1425 - وَعَنْ سَمُرَةَ رضي الله عنه أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( "مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ, فَهُوَ حُرٌّ" )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَة ُ  ([11]) . وَرَجَّحَ جَمْعٌ مِنَ الْحُفَّاظِ أَنَّهُ مَوْقُوف ٌ  ([12]) .

 

1426 - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا; ( أَنَّ رَجُلاً أَعْتَقَ سِتَّةً مَمْلُوكِينَ لَهُ, عِنْدَ مَوْتِهِ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرَهُمْ, فَدَعَا بِهِمْ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَجَزَّأَهُمْ أَثْلَاثًا, ثُمَّ أَقْرَعَ بَيْنَهُمْ, فَأَعْتَقَ اِثْنَيْنِ, وَأَرَقَّ أَرْبَعَةً, وَقَالَ لَهُ قَوْلاً شَدِيدًا )  رَوَاهُ مُسْلِم ٌ  ([13]) .

1427 - وَعَنْ سَفِينَةَ رضي الله عنه ( قَالَ: كُنْتُ مَمْلُوكًا لِأُمِّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ: أُعْتِقُكَ, وَأَشْتَرِطُ عَلَيْكَ أَنْ تَخْدِمَ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم مَا عِشْتَ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيُّ, وَالْحَاكِم ُ  ([14]) .

1428 - وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا; أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( "إِنَّمَا اَلْوَلَاءُ لِمَنْ أَعْتَقَ" )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ فِي حَدِيث ٍ  ([15]) .

1429 - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( " اَلْوَلَاءُ لُحْمَةٌ كَلُحْمَةِ اَلنَّسَبِ, لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ" )  رَوَاهُ اَلشَّافِعِيُّ, وَصَحَّحَهُ اِبْنُ حِبَّانَ, وَالْحَاكِم ُ  ([16]) وَأَصْلُهُ فِي "اَلصَّحِيحَيْنِ" بِغَيْرِ هَذَا اَللَّفْظ ِ  ([17]) .

 

 

  بَابُ اَلْمُدَبَّرِ وَالْمُكَاتَبِ وَأُمِّ اَلْوَلَدِ

 

1430 - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه ( أَنَّ رَجُلًا مِنْ اَلْأَنْصَارِ أَعْتَقَ غُلَامًا لَهُ عَنْ دُبُرٍ, لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ, فَبَلَغَ ذَلِكَ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم . فَقَالَ: "مَنْ يَشْتَرِيهِ مِنِّي?" فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ عَبْدِ اَللَّهِ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْه ِ  ([18]) . وَفِي لَفْظٍ لِلْبُخَارِيِّ: فَاحْتَاج َ  ([19]) وَفِي رِوَايَةٍ لِلنَّسَائِيِّ: ( وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ, فَبَاعَهُ بِثَمَانِمَائَةِ دِرْهَمٍ, فَأَعْطَاهُ وَقَالَ: " اِقْضِ دَيْنَكَ" )   ([20]) .

1431 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ, عَنْ أَبِيهِ, عَنْ جَدِّهِ, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ( قَالَ: " اَلْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ دِرْهَمٌ" )  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَن ٍ  ([21]) وَأَصْلُهُ عِنْدَ أَحْمَدَ, وَالثَّلَاثَةِ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ  ([22]) .

 

 

1432- وَعَنْ أَُمِّ سَلَمَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( إِذَا كَانَ لِإِحْدَاكُنَّ مُكَاتَبٌ, وَكَانَ عِنْدَهُ مَا يُؤَدِّي, فَلْتَحْتَجِبْ مِنْهُ )  رَوَاهُ اَلْخَمْسَة ُ  ([23]) وَصَحَّحَهُ اَلتِّرْمِذِيّ ُ  ([24]) .

1433- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- أَنَّ اَلنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( يُودَى اَلْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا عَتَقَ مِنْهُ دِيَةَ اَلْحُرِّ, وَبِقَدْرِ مَا رَقَّ مِنْهُ دِيَةَ اَلْعَبْدِ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَأَبُو دَاوُدَ, وَالنَّسَائِيّ ُ  ([25]) .

1434- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ اَلْحَارِثِ- أَخِي جُوَيْرِيَةَ أُمِّ اَلْمُؤْمِنِينَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ: ( مَا تَرَكَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ مَوْتِهِ دِرْهَمًا, وَلَا دِينَارًا, وَلَا عَبْدًا, وَلَا أَمَةً, وَلَا شَيْئًا, إِلَّا بَغْلَتَهُ اَلْبَيْضَاءَ, وَسِلَاحَهُ, وَأَرْضًا جَعَلَهَا صَدَقَةً )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيّ ُ  ([26]) .

1435- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَيُّمَا أَمَةٍ وَلَدَتْ مِنْ سَيِّدِهَا, فَهِيَ حُرَّةٌ بَعْدَ مَوْتِهِ )  أَخْرَجَهُ اِبْنُ مَاجَهْ, وَالْحَاكِمُ بِإِسْنَادٍ ضَعِيف ٍ  ([27]) .

وَرَجَّحَ جَمَاعَةٌ وَقْفَهُ عَلَى عُمَرَ > ([28])  ([29]) .

 

1436- وَعَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رضي الله عنه أَنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( مَنْ أَعَانَ مُجَاهِدًا فِي سَبِيلِ اَللَّهِ, أَوْ غَارِمًا فِي عُسْرَتِهِ, أَوْ مُكَاتَبًا فِي رَقَبَتِهِ, أَظَلَّهُ اَللَّهُ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِم ُ  ([30]) .

 

 



[1] - تحرف في "أ" إلى: "استنقذه" .

[2] - صحيح. رواه البخاري ( 2517 )، ومسلم ( 1509 ) ( 24 ) وفيه قصة.

[3] - صحيح. رواه الترمذي ( 1547 ) وفيه: "وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة، كانت فكاكها من النار. يجزيء كل عضو منها عضوا منها" وقال: "حسن صحيح" . ثم قال: "وفي الحديث ما يدل على أن عتق الذكور للرجال أفضل من عتق الإناث" وانظر ما بعده.

[4] - صحيح. رواه أبو داود ( 3967 )، وله شواهد، أحدها الحديث السابق.

[5] - تحرف في "أ" إلى "أغلاها" بالغين المعجمة، والصواب أنه بالمهملة كما في "الأصل" و "صحيح "البخاري ، وأما مسلم فوقع عنده: "أكثرها ثمنا" .

[6] - صحيح. رواه البخاري ( 2518 )، ومسلم ( 84 ). واللفظ للبخاري، وزادا، والسياق للبخاري أيضا: "قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين ضائعا، أو تصنع لأخرق. قال: فإن لم أفعل؟ قال: تدع الناس من الشر؛ فإنها صدقة تصدق بها على نفسك.

[7] - صحيح. رواه البخاري ( 2522 )، ومسلم ( 1501 ). و" شركا" : نصيبا.

[8] - صحيح. رواه البخاري ( 2527 )، ومسلم ( 1503 ) وأوله: "من أعتق نصيبا - أو شقيصا - في مملوك، فخلاصه عليه في ماله إن كان له مال، وإلا. ..." .

[9] - بل هي ثابتة في الحديث، وقد أجاد الحافظ نفسه - رحمه الله - في إثبات ذلك، انظر "الفتح" ( 5 / 157 ) وما بعدها.

[10] - صحيح. رواه مسلم ( 1510 ) وزاد: "فيشتريه" بعد قوله: "مملوكا" .

[11] - صحيح. رواه أحمد ( 5 / 15 و 20 )، وأبو داود ( 3949 )، والترمذي ( 1365 )، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ، وابن ماجه ( 2524 ) من طريق الحسن، عن سمرة. وله شاهد من حديث ابن عمر بإسناد صحيح. رواه ابن ماجه ( 2525 )، وابن الجارود ( 972 ).

[12] - وأيضا رجح جمع من الحفاظ أنه مرفوع، منهم: ابن الجارود، والحاكم، وابن حزم، وعبد الحق، وابن القطان. وقال عبد الحق في "الأحكام" كما في نصب الراية ( 3 / 279 ): "الحديث صحيح. .. ولا يضره إرسال من أرسله، ولا وقف من وقفه" .

[13] - صحيح. رواه مسلم ( 1668 ).

[14] - حسن. رواه أحمد ( 5 / 221 )، وأبو داود ( 3932 )، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 190 - 191 )، والحاكم ( 2 / 213 - 214 ) من طريق سعيد بن جمهان - وهو حسن الحديث - عن سفينة، به. وزادوا إلا أحمد: "قال: قلت: لو أنك لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت. قال: فأعتقتني، واشترطت علي أن أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما عشت" .

[15] - تقدم برقم ( 790 ).

[16] - تقدم تخريجه رقم ( 956 ).

[17] - تقدم برقم ( 796 ).

[18] - صحيح. رواه البخاري ( 6716 )، ومسلم ( 997 ) وزاد مسلم: "فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدفعها إليه. ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا. يقول: فبين يديك وعن يمينك وعن شمالك".

[19] - البخاري ( 2141 ) والمراد بالذي احتاج، هو الأنصاري. ووقع عند النسائي: "وكان محتاجا" .

[20] - صحيح. رواه النسائي ( 8 / 246 )، وزاد: وأنفق على عيالك".

[21] - حسن. رواه أبو داود ( 3926 ).

[22] - حسن. رواه أحمد ( 2 / 178 و 206 و 209 )، وأبو داود ( 3927 )، والنسائي في "الكبرى" ( 3 / 197 )، والترمذي ( 1260 )، وابن ماجه ( 2519 )، والحاكم ( 2 / 218 ) من طريق عمرو بن شعيب أيضا، به. ولفظه كما عند أبي داود: "أيما عبد كاتب على مئة أوقية فأداها إلا عشرة أواق فهو عبد. وأيما عبد كاتب على مئة دينار فأداها إلا عشرة دنانير فهو عبد" .

[23] - وقع في" أ":"رواه أحمد والأربعة".

[24] - ضعيف. رواه أحمد (6 / 289 و 308 و 311)، وأبو داود (3928)، والنسائي في" الكبرى" (3 / 198)، والترمذي (1261)، وابن ماجه (2520) من طريق نبهان مولى أم سلمة، عنها به، ونبهان مجهول كما قال غير واحد، وقال الشافعي:" لم أرى من رضيت من أهل العلم يثبت حديث نبهان هذا".

[25] - صحيح. رواه أحمد (1 / 222- 223 و 226 و 260)، وأبو داود (4581)، والنسائي (8 / 46) واللفظ لأحمد.

[26] - صحيح. رواه البخاري (2739).

[27] - ضعيف . رواه ابن ماجه (2515)، والحاكم (2 / 19).

[28] - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعَّف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.

[29] - وهو الصواب، فقد رواه البيهقي في" الكبرى" (10 / 346) بسند صحيح عن عمر -رضي الله عنه- قال:" إذا ولدت أم الولد من سيدها، فقد عتقت وإن كان سقطا". وقد ضعَّف الحافظ في" التلخيص" (4 / 217) المرفوع، وصحَّح الموقوف.

[30] - ضعيف. رواه أحمد (3 / 487)، والحاكم (2 / 89- 90 و 217) وفي سنده عبد الله بن سهل بن حنيف، وهو مجهول.





 
 
حقوق النشر والطبع © 2005 شبكة قووه. جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2005 Gooh.net . All rights reserved

info@gooh.net