مكتبة المتون الاسلامية

  صحيح البخاري
  رياض الصالحين
  زاد المستقنع
  بلوغ المرام من أدلة الأحكام
  العقيدة الواسطية
  الاجرومية في النحو
  لمعة الاعتقاد
  الاربعين النووية
  المنظومة البيقونية
  ثلاثة الاصول
  العقيدة السفارينية
  نخبة الفكر
  نظم الورقات
  عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
  مقدمة في أصول التفسير
  ألفية ابن مالك
  متن كتاب التوحيد
  الفتوى الحموية الكبرى
  متن القواعد الأربع

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
 
[an error occurred while processing this directive]
  المكتبة الاسلامية : المكتبة المقروءة : بلوغ المرام من أدلة الأحكام
  المكتبة المقروءة : بلوغ المرام من أدلة الأحكام
بَابُ اَلطَّلَاقِ
 

بَابُ اَلطَّلَاقِ

أَحَادِيثُ فِي اَلطَّلَاقِ

 

1069 - عَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( أَبْغَضُ اَلْحَلَالِ عِنْدَ اَللَّهِ اَلطَّلَاقُ )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ , وَابْنُ مَاجَهْ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَرَجَّحَ أَبُو حَاتِمٍ إِرْسَالَهُ  ([1]) .

1070 - وَعَنِ اِبْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا ( أَنَّهُ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ - وَهِيَ حَائِضٌ - فِي عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ ? فَقَالَ : " مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا , ثُمَّ لْيُمْسِكْهَا  حَتَّى تَطْهُرَ , ثُمَّ تَحِيضَ , ثُمَّ تَطْهُرَ , ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ , وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ بَعْدَ أَنْ يَمَسَّ , فَتِلْكَ اَلْعِدَّةُ اَلَّتِي أَمَرَ اَللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا اَلنِّسَاءُ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([2]) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : ( مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا, ثُمَّ لْيُطَلِّقْهَا طَاهِرًا أَوْ حَامِلًا )   ([3]) .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِلْبُخَارِيِّ : ( وَحُسِبَتْ عَلَيْهِ تَطْلِيقَةً )   ([4]) .

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : قَالَ اِبْنُ عُمَرَ : ( أَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا وَاحِدَةً أَوْ اِثْنَتَيْنِ ; فَإِنَّ رَسُولَ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَنِي أَنْ أُرَاجِعَهَا , ثُمَّ أُمْهِلَهَا حَتَّى تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى , وَأَمَّا أَنْتَ طَلَّقْتَهَا ثَلَاثًا , فَقَدْ عَصَيْتَ رَبَّكَ فِيمَا أَمَرَكَ مِنْ طَلَاقِ اِمْرَأَتِكَ )   ([5]) .

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى : قَالَ عَبْدُ اَللَّهِ بْنُ عُمَرَ : ( فَرَدَّهَا عَلَيَّ , وَلَمْ يَرَهَا شَيْئًا , وَقَالَ : " إِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْ أَوْ لِيُمْسِكْ )   ([6]) .

1071 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( كَانَ اَلطَّلَاقُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ , وَسَنَتَيْنِ مِنْ خِلَافَةِ عُمَرَ , طَلَاقُ اَلثَّلَاثِ وَاحِدَةٌ , فَقَالَ عُمَرُ بْنُ اَلْخَطَّابِ : إِنَّ اَلنَّاسَ قَدْ اِسْتَعْجَلُوا فِي أَمْرٍ كَانَتْ لَهُمْ فِيهِ أَنَاةٌ , فَلَوْ أَمْضَيْنَاهُ عَلَيْهِمْ ? فَأَمْضَاهُ عَلَيْهِمْ )  . رَوَاهُ مُسْلِمٌ  ([7]) .

1072 - وَعَنْ مَحْمُودِ بْنِ لَبِيدٍ قَالَ : ( أُخْبِرَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ ثَلَاثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعًا , فَقَامَ غَضْبَانَ ثُمَّ قَالَ : " أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اَللَّهِ تَعَالَى , وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ" . حَتَّى قَامَ رَجُلٌ , فَقَالَ : يَا رَسُولَ اَللَّهِ ! أَلَا أَقْتُلُهُ ? )  رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَرُوَاتُهُ مُوَثَّقُونَ  ([8]) .

1073 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ أُمَّ رُكَانَةَ . فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " رَاجِعِ امْرَأَتَكَ " , فَقَالَ : إِنِّي طَلَّقْتُهَا ثَلَاثًا. قَالَ : " قَدْ عَلِمْتُ , رَاجِعْهَا )  رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ  ([9]) .

وَفِي لَفْظٍ لِأَحْمَدَ : ( طَلَّقَ أَبُو رُكَانَةَ اِمْرَأَتَهُ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ثَلَاثًا , فَحَزِنَ عَلَيْهَا , فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم " فَإِنَّهَا وَاحِدَةٌ )  وَفِي سَنَدِهَا اِبْنُ إِسْحَاقَ , وَفِيهِ مَقَالٌ  ([10]) .

1074 - وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ أَحْسَنَ مِنْهُ : ( أَنَّ رُكَانَةَ طَلَّقَ اِمْرَأَتَهُ سُهَيْمَةَ اَلْبَتَّةَ , فَقَالَ : "وَاَللَّهِ مَا أَرَدْتُ بِهَا إِلَّا وَاحِدَةً, فَرَدَّهَا إِلَيْهِ اَلنَّبِيُّ -صَلَّى اَللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ )  -  ([11]) .

1075 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( ثَلَاثٌ جِدُّهنَّ جِدٌّ , وَهَزْلُهُنَّ جِدٌّ : اَلنِّكَاحُ , وَالطَّلَاقُ , وَالرَّجْعَةُ )  رَوَاهُ اَلْأَرْبَعَةُ إِلَّا النَّسَائِيَّ , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ  ([12]) .

1076 - وَفِي رِوَايَةٍ لِابْنِ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ : ( اَلطَّلَاقُ , وَالْعِتَاقُ , وَالنِّكَاحُ )   ([13]) .

1077 - وَلِلْحَارِثِ اِبْنِ أَبِي أُسَامَةَ : مِنْ حَدِيثِ عُبَادَةَ بْنِ اَلصَّامِتِ رَفَعَهُ : ( لَا يَجُوزُ اَللَّعِبُ فِي ثَلَاثٍ : اَلطَّلَاقُ , وَالنِّكَاحُ , وَالْعِتَاقُ , فَمَنْ قَالَهُنَّ فَقَدَ وَجَبْنَ )  وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ  ([14]) .

1078 - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنِ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِنَّ اَللَّهَ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي مَا حَدَّثَتْ بِهِ أَنْفُسَهَا , مَا لَمْ تَعْمَلْ أَوْ تَكَلَّمْ )  مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ  ([15]) .

1079 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- , عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( إِنَّ اَللَّهَ تَعَالَى وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي اَلْخَطَأَ , وَالنِّسْيَانَ , وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ )  رَوَاهُ اِبْنُ مَاجَهْ , وَالْحَاكِمُ , وَقَالَ أَبُو حَاتِمٍ : لَا يَثْبُتُ  ([16]) .

1080 - وَعَنِ اِبْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهُمَا- قَالَ : ( إِذَا حَرَّمَ اِمْرَأَتَهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ )  . وَقَالَ : â لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اَللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ  ل ([17]) اَلْأَحْزَاب : 21 . رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  ([18]) .

وَلِمُسْلِمٍ : ( إِذَا حَرَّمَ اَلرَّجُلُ عَلَيْهِ اِمْرَأَتَهُ , فَهِيَ يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا )   ([19]) .

1081 - وَعَنْ عَائِشَةَ -رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا- ( أَنَّ اِبْنَةَ اَلْجَوْنِ لَمَّا أُدْخِلَتْ عَلَى رَسُولِ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَدَنَا مِنْهَا . قَالَتْ : أَعُوذُ بِاَللَّهِ مِنْكَ , قَالَ : " لَقَدْ عُذْتِ بِعَظِيمٍ , اِلْحَقِي بِأَهْلِكِ )  رَوَاهُ اَلْبُخَارِيُّ  ([20]) .

1082 - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ : ( لَا طَلَاقَ إِلَّا بَعْدَ نِكَاحٍ , وَلَا عِتْقَ إِلَّا بَعْدَ مِلْكٍ )  رَوَاهُ أَبُو يَعْلَى , وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ , وَهُوَ مَعْلُولٌ  ([21]) .

1083 - وَأَخْرَجَ اِبْنُ مَاجَهْ : عَنِ اَلْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ مِثْلَهُ , وَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ , لَكِنَّهُ مَعْلُولٌ أَيْضًا  ([22]) .

1084 - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ , عَنْ أَبِيهِ , عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم ( لَا نَذْرَ لِابْنِ آدَمَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا عِتْقِ لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ , وَلَا طَلَاقَ

لَهُ فِيمَا لَا يَمْلِكُ )  أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَاَلتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ, وَنُقِلَ عَنْ اَلْبُخَارِيِّ أَنَّهُ أَصَحُّ مَا وَرَدَ فِيهِ  ([23]) .

1085- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اَللَّهُ عَنْهَا, عَنْ اَلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: ( رُفِعَ اَلْقَلَمُ عَنْ ثَلَاثَةٍ: عَنِ اَلنَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ, وَعَنِ اَلصَّغِيرِ حَتَّى يَكْبُرَ, وَعَنِ اَلْمَجْنُونِ حَتَّى يَعْقِلَ, أَوْ يَفِيقَ )  رَوَاهُ أَحْمَدُ, وَالْأَرْبَعَةُ إِلَّا اَلتِّرْمِذِيَّ وَصَحَّحَهُ اَلْحَاكِمُ.  ([24]) .



[1] - ضعيف . رواه أبو داود ( 2177 و 2178 ) ، وابن ماجه ( 2018 ) ، والحاكم ( 2 / 169 ) موصولاً ومرسلاً . وانظر " العلل " لابن أبي حاتم ( 1 / 431 ).

[2] - صحيح . رواه البخاري (5251) ، ومسلم ( 1471) (1).

[3] - صحيح . وهذه الرواية في مسلم برقم (1471) (5).

[4] - صحيح . وهي في البخاري برقم (5253) ، ولفظه عن ابن عمر قال : حُسِبَتْ علي بتطليقة.

[5] - صحيح . وهي في مسلم برقم (1471) (3) ولفظه : " . . . فكان ابن عمر إذا سئل عن الرجل يطلق امرأته وهي حائض ؟ يقول : أما أنت طلقتها واحدة أو اثنتين . إن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- أمره أن يرجعها . ثم يمهلها حتى تحيض حيضة أخرى . ثم يمهلها حتى تطهر . ثم يطلقها قبل أن يمسها . وأما أنت طلقتها ثلاثا . فقد عصيت ربك فيما أمرك به من طلاق امرأتك . وبانت منك.

[6] - صحيح . وهي عند مسلم برقم ( 1471) (14) . إلا أن قوله : "ولم يرها شيئا" ليست في " الصحيح " وإنما هي عند أبي داود ( 2185 ) من نفس الطريق ، ولكن أعله أبو داود بأبي الزبير ، وهو إعلال مردود ؛ إذ أبو الزبير في نفسه " ثقة " ولا يُخْشَى إلا من تدليسه ، وهو مُنْتَفٍ هنا.

[7] - صحيح . رواه مسلم ( 1472 ).

[8] - ضعيف . رواه النسائي ( 6 / 142 - 143) ، ورواته ثقات ، ولكنه من رواية مخرمة بن بكير ، عن أبيه ، ولم يسمع منه.

[9] - ضعيف . رواه أبو داود (2196) بسندٍ ضعيفٍ.

[10] - ضعيف . رواه أحمد (165) وليست علته في ابن إسحاق ، وإنما له علة أخرى.

[11] - ضعيف . رواه أبو داود ( 2206 ) وله علل.

[12] - حسن . رواه أبو داود (2194) ، والترمذي (1184) ، وابن ماجه ( 2039 ) ، وله شواهد منها ما ذكره الحافظ هنا ، وانظر " التلخيص " (3 / 209 - 210 ).

[13] - انظر ما قبله.

[14] - انظر ما قبله . وفي " الأصل " تفصيل لطرق وشواهد الحديث.

[15] - صحيح . رواه البخاري ( 5269 ) ، ومسلم ( 127 ) ، من طريق قتادة ، عن زرارة بن أوفى ، عن أبي هريرة ، به . وزاد البخاري : " قال قتادة : إذا طلق في نفسه فليس بشيء ".

[16] - صحيح . رواه ابن ماجه ( 2045 ) ، والحاكم ( 2 / 189 ) ، وفي " الأصل " تفصيل ذلك وبيان من صحَّحه من العلماء.

[17] - صحيح . رواه ابن ماجه ( 2045 ) ، والحاكم ( 2 / 189 ) ، وفي " الأصل " تفصيل ذلك وبيان من صحَّحه من العلماء.

[18] - صحيح . رواه البخاري ( 5266 ).

[19] - صحيح . رواه مسلم ( 1473 ).

[20] - صحيح . رواه البخاري ( 5254 ).

[21] - صحيح . رواه الحاكم ( 2 / 204 ) ولم أجده في المطبوع من مسند أبي يعلى . والله أعلم . والحديث صحيح بشواهده التي بعده.

[22] - صحيح . رواه ابن ماجه (2048) ، وانظر ما قبله ، وما بعده . وحسَّن إسناده البوصيريُّ في " الزوائد ".

[23] - صحيح. رواه أبو داود (2190 و 2191 و 2192)، والترمذي (1181)، وقال الأخير. " وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. قال أبو عيسى: حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح. وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ". قلت: وقول البخاري نقله البيهقي في "الخلافيات"، وانظر "التلخيص" (310). وفي "الأصل" بيان لكل هذه الشواهد وطرقها.

[24] - صحيح. رواه أحمد (600-101و 144)، وأبو داود (4398)، والنسائي (656)، وابن ماجه (2041)، وابن حبان (142)، والحاكم (2 /59) بسند صحيح. وأيضا له شواهد أخرى مذكورة "بالأصل".





 
 
حقوق النشر والطبع © 2005 شبكة قووه. جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2005 Gooh.net . All rights reserved

info@gooh.net