|
يصح مكلف مختار غير محجور عليه ولا يصح من مكره وإن أكره على وزن مال فباع ملكه لذلك صح ومن أقر في مرضه بشيء فكإقراره في صحته إلا في إقراره بالمال لوارثه فلا يقبل وإن أقر لامرأته بالصداق فلها مهر المثل بالزوجية لا بإقراره ولو أقر أنه كان أبانها في صحته لم يسقط إرثها وإن أقر لوارث فصار عند الموت أجنبياً لم يلزم إقراره لا أنه باطل وإن أقر لغير وارث أو أعطاه صح وإن صار عند الموت وارثاً وإن أقرت امرأة على نفسها بنكاح ولم يدعه اثنان قبل وإن أقر وليها بالنكاح أو الذي أذنت له صح وإن أقر بنسب صغير أو مجنون مجهول النسب أنه ابنه ثبت نسبه فإن كان ميتاً ورثه وإن ادعى على شخص بشيء فصدقه صح .
فصل
إذا وصل بإقراره ما يسقطه مثل أن يقول له على ألف لا تلزمني ونحوه لزمه الألف وإن قال كان له علي وقضيته فقوله مع بيمينه ما لم تكن بينة أو يعترف بسبب الحق وإن قال له علي مائة ثم سكت سكوتاً يمكنه الكلام فيه ثم قال زيوفاً أو مؤجلة لزمه مائة جلدة حالة وإن أقر بدين مؤجل فأنكر المقر له الأجل فقول المقر مع يمينه وإن أقر أنه وهب أو رهن وأقبض أو أقر بقبض ثمن أو غيره ثم أنكر القبض ولم يجحد الإقرار وسأل إحلاف خصمه فله ذلك وإن باع شيئاً أو وهبه أو أعتقه ثم أقر أن ذلك كان لغيره لم يقبل قوله ولم ينفسخ البيع ولا غيره ولزمته غرامته وإن قال لم يكن ملكي ثم ملكته بعد وأقام بينة قبلة إلا أن يكون قد أقر أنه ملكه أو أنه قبض ثمن ملكه لم يقبل .
فصل
إذا قال له علي شيء أو كذا قبل له فسره فإن أبى حبس حتى يفسره فإن فسره بحق شفعة أو بأقل مال قبل وإن فسره بميتة أو خمر أو كقشر جوزة لم يقبل ويقبل بكلب مباح نفعه أو حد قذف وإن قال له علي ألف رجع في تفسير جنسه إليه فإن فسره بجنس أو بأجناس قبل منه وإن قال له علي ما بين درهم وعشرة لزمه ثمانية وإن قال ما بين درهم إلي عشرة أو من درهم إلي عشرة لزمه تسعة وإن قال إنسان له علي درهم أو دينار لزمه أحدهما وإن قال له علي تمر في جراب أو سكين في قراب أو فص في خاتم ونحوه فهو مقر بالأول والله سبحانه وتعالى أعلم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .
|