|
تحمل الشهادة في غير حق الله فرض كفاية وإن لم يوجد إلا من يكفي تعين عليه وأداؤها فرض عين على من تحملها متى دعي إليه وقدر بلا ضرر في بدنه أو عرضه أو ماله أو أله وكذا في التحمل ولا يحل كتمانها ولا أن يشهد إلا بما يعلمه برؤية أو سماع أو باستفاضة فيما يتعذر عمله بدونها كنسب وموت وملك مطلق ونكاح ووقف ونحوها.
ومن شهد بنكاح أو غيره من العقود فلابد من ذكر شروطه وإن شهد برضاع أو سرقة أو شرب أو قذف فإنه بصفة ويصف الزنا بذكر الزمان والمكان والمزني بها ويذكر ما يعتبر للحكم ويختلف به في كل .
فصل
وشروط من تقبل شهادته ستة البلوغ فلا تقبل شهادة الصبيان الثاني العقل فلا تقبل شهادة مجنون ولا معتوه وتقبل ممن يخنق أحياناً في حال إفاقته.
الثالث الكلام فلا تقبل شهادة الأخرس ولو فهمت إشارته إلا إذا أدها بخطه.
الرابع الإسلام.
الخامس الحفظ.
السادس العدالة ويعتبر لها شيئان الصلاح في الدين وهو أداء الفرائض بسنتها الراتبة واجتناب المحارم بأن لا يأتي كبيرة ولا يدمن على صغيرة فلا تقبل شهادة فاسق.
الثاني استعمال المروءة وهو فعل ما يجمله ويزينه واجتناب ما يدنسه ويشينه ومتى زالت الموانع فبلغ الصبي وعقل المجنون وأسلم الكافر وتاب الفاسق قبلت شهادتهم .
باب موانع الشهادة
لا تقبل شهادة عمودي النسب بعضهم لبعض ولا شهادة أحد الزوجين لصاحبه وتقبل عليهم ولا من يجر إلي نفسه نفعاً أو يدفع عنها ضرراً ولا عدو على عدوه كمن شهد على من قذفه أو قطع الطريق عليه ومن سره مساءة شخص أو غمه فرحه فهو عدوه .
فصل
ولا يقبل في الزنا والإقرار به إلا أربعة ويكفي على من أتى بهيمة رجلان ويقبل في بقية الحدود والقصاص وما ليس بعقوبة ولا مال ولا يقصد به المال ويطلع عليه الرجال غالباً كنكاح وطلاق ورجعة وخلع ونسب وولاء وإيصاء إليه لا يقبل فيه رجلان ويقبل في المال وما يقصد به كالبيع والأجل والخيار وفيه ونحوه رجلان أو رجل وامرأتان أو رجل ويمين المدعي وما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء تحت الثياب والبكارة والثيوبة والحيض والولادة والرضاع والاستهلال ونحوه يقبل فيه شهادة امرأة عدل والرجل فيه كالمرأة ومن أتى برجل وامرأتين أو أتى بشاهد ويمين فيما يوجب القود لم يثبت به قود ولا مال وإن أتى بذلك في سرقة ثبت المال دون القطع وإن أتى بذلك في خلع ثبت له العوض وثبتت البينونة بمجرد دعواه .
فصل
ولا تقبل الشهادة على الشهادة إلا في حق يقبل فيه كتاب القاضي إلي القاضي ولا يحكم بها إلا أن تتعذر شهادة الأصل بموت أو مرض أو غيبة مسافة قصر ولا يجوز لشاهد الفرع أن يشهد إلا أن يسترعيه شاهد الأصل فيقول أشهد على شهادتي بكذا أو بسمعه يقر بها عند الحاكم أو يعزوها إلي سبب من قرض أو بيع أو نحوه وإذا رجع شهود المال بعد الحكم لم ينقص ويلزمهم الضمان دون من زكاهم وإن حكم بشاهد ويمين ثم رجع الشاهد غرم المال كله .
باب اليمين في الدعاوى
لا يستحلف في العبادات ولا في حدود الله ويستحلف المنكر في كل حق لآدمي إلا النكاح والطلاق والرجعة والإيلاء وأصل الرق والولاء والاستيلاء والنسب والقود والقذف واليمين المشروعة اليمين بالله ولا تغلظ إلا فيما له خطر .
|