مكتبة المتون الاسلامية

  صحيح البخاري
  رياض الصالحين
  زاد المستقنع
  بلوغ المرام من أدلة الأحكام
  العقيدة الواسطية
  الاجرومية في النحو
  لمعة الاعتقاد
  الاربعين النووية
  المنظومة البيقونية
  ثلاثة الاصول
  العقيدة السفارينية
  نخبة الفكر
  نظم الورقات
  عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
  مقدمة في أصول التفسير
  ألفية ابن مالك
  متن كتاب التوحيد
  الفتوى الحموية الكبرى
  متن القواعد الأربع

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
 
[an error occurred while processing this directive]
  المكتبة الاسلامية : المكتبة المقروءة : زاد المستقنع
  المكتبة المقروءة : زاد المستقنع
* كتاب الأيمان
 

واليمين التي تجب بها الكفارة إذا حنث هي اليمين بالله أو صفة من صفاته أو بالقرآن أو بالمصحف والحلف بغير الله محرم ولا تجب به كفارة ويشترط لوجوب الكفارة ثلاثة شروط.

 الأول أن تكون اليمين منعقدة وهي التي قصد عقدها على مستقبل ممكن فإن حلف على أمر ماض كاذباً  عالماً فهي الغموس ولغو اليمين الذي يجري على لسانه بغير قصد كقوله لا والله وبلى والله وكذا يمين عقدها يظن صدق نفسه فبان بخلافه فلا كفارة  في الجميع.

 الثاني أن يحلف مختاراً فإن حلف مكرهاً لم ينعقد يمينه.

 الثالث الحنث في يمينه بأن يفعل ما حلف على تركه أو يترك ما حلف على فعله مختاراً ذكراً فإذا حنث مكرهاً أو ناسياً فلا كفارة ومن قال في يمين مكفرة إن شاء الله لم يحنث.

 ويسن الحنث في اليمين إذا كان خيراً  ومن حرم حلالاً سوى زوجته من أمة أو طعام أو لباس أو غيره لم يحرم وتلزمه كفارة يمين إن فعله

فصل

يخير من لزمته كفارة يمين بين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام متتابعة ومن لزمته أيمان قبل التكفير موجبها واحد فعليه كفارة واحدة وإن اختلف موجبها كظهار ويمين بالله لزماه ولم يتداخلا .

باب جامع الأيمان

يرجع في الأيمان إلي نية الحالف إذا احتملها اللفظ فإن عدمت النية رجع إلي السبب اليمين وما هيجها فإن عدم ذلك رجع إلي التعين فإذا حلف لا لبست هذا القميص فجعله سراويل أو رداء أو عمامة ولبسه أولا كلمت هذا الصبي فصار شيخاً أو زوجته فلان هذه أو صديقه فلاناً  أو مملوكه سعيداً  فزالت الزوجية والملك والصداقة ثم كلمهم أو لا أكلت لحكم هذا الحمل فصار كبشاً  أو هذا الرطب فصار تمراً أو دبساً أو خلا أو هذا اللبن فصار جبناً أو كشكاً أو نحوه ثم أكله حنث في الكل إلا أن ينوي مادام على تلك الصفة

فصل

فإن عدم ذلك رجع إلي ما تناوله الإسم وهو ثلاثة شرعي وحقيقي وعرفي فالشرعي ماله موضوع في الشرع وموضوع في اللغة فالمطلق ينصرف إلي الموضوع الشرعي الصحيح فإذا حلف لا يبع أو لا ينكح فعقد عقداً فاسداً لم يحنث وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كأن حلف لا يبيع الخمر أو الخنزير حنث بصورة العقد.

 والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم فإن حلف لا يأكل اللحم فأكل شحماً أو مخاً أو كبداً أو نحوه لم يحنث وإن حلف لا يأكل أدماً حنث بأكل البيض والتمر والملح والخل والزيتون ونحوه وكل ما يصبطغ به ولا يلبس شيئاً فلبس ثوباً أو درعاً أو جوشناً أو نعلاً حنث وإن حلف لا يكلم إنساناً حنث بكلام كل إنسان ولا يفعل شيئاً فوكل من فعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه.

 والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالرواية والغائط ونحوهما فتتعلق اليمين بالعرف فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار وإن حلف لا يأكل شيئاً فأكله مستهلكاً في غيره كمن حلف لا يأكل سمناً فأكل خبيصاً فيه سمن لا يظهر فيه طعمه أولا يأكل بيضاً فألك ناطفاً  لم يحنث وإن ظهر فيه طعم شيء منه المحلوف عليه حنث

فصل

وإن حلف لا يفعل شيئاً ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرهاً لم يحنث وإن حلف على نفسه وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد أن لا يفعل شيئاً ففعله ناسياً أو جاهلاً حنث في الطلاق والعتاق فقط وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقاً وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية .

باب النذر

لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافراً والصحيح منه خمسة أقسام المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسم شيئاً فيلزمه كفارة اليمين.

 الثاني نذر اللجاج والغضب وهو تعليق نذره بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب فيخير بين فعله وكفارة يمين.

 الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته فحكمه كالثاني وإن نذر مكروهاً من طلاق أو غيره استحب له أن يكفر ولا يفعله.

 الرابع نذر المعصية كشرب خمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفر.

 الخامس نذر التبرر مطلقاً أو معلقاً كفعل الصلاة والصيام والحج ونحوه كقوله إن شفي الله مريضي أو سلم مالي الغائب فلله علي كذا فوجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نذر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجزئه قدر الثلث وفيما عداها يلزمه المسمى.

 ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع وإن نذر أياماً معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية .





 
 
حقوق النشر والطبع © 2005 شبكة قووه. جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2005 Gooh.net . All rights reserved

info@gooh.net