مكتبة المتون الاسلامية

  صحيح البخاري
  رياض الصالحين
  زاد المستقنع
  بلوغ المرام من أدلة الأحكام
  العقيدة الواسطية
  الاجرومية في النحو
  لمعة الاعتقاد
  الاربعين النووية
  المنظومة البيقونية
  ثلاثة الاصول
  العقيدة السفارينية
  نخبة الفكر
  نظم الورقات
  عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
  مقدمة في أصول التفسير
  ألفية ابن مالك
  متن كتاب التوحيد
  الفتوى الحموية الكبرى
  متن القواعد الأربع

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
 
[an error occurred while processing this directive]
  المكتبة الاسلامية : المكتبة المقروءة : زاد المستقنع
  المكتبة المقروءة : زاد المستقنع
* كتاب الديات
 

كل من أتلف إنساناً بمباشرة أو سبب لزمته ديته فإن كانت عمداً محضاً ففي مال الجاني حالة وشبه العمد والخطأ على عاقلته.

 وإن غصب حراً صغيراً نهشته حية أو أصابته صاعقة أو مات بمرض أو غل حراً مكلفاً وقيده فمات بالصاعقة أو الحية وجبت الدية .

فصل

وإذا أدب الرجل ولده أو سلطان رعيته أو معلم صبيه ولم يسرف لم يضمن ما تلف به ولو كان التأديب لحامل فأسقطت جنيناً ضمنه المؤدب وإن طلب السلطان امرأة لكشف حق الله تعالى أو استعدى عليها رجل بالشرط في دعوى له فأسقطت ضمنه السلطان والمستعدي.

 ولو ماتت فزعاً لم يضمنا ومن أمر شخصاً مكلفاً أن ينزل بئراً أو يصعد شجرة فهلك به لم يضمنه ولو أن الآمر سلطان كما لو استأجره سلطان أو غيره .

باب مقادير ديات النفس

دية الحر المسلم مائة بعير أو ألف مثقال ذهباً أ واثنا عشر ألف درهم فضة أو مائتا بقرة أو ألفا شاة هذه أصول الدية فأيها أحضر من تلزمه لزم الولي قبوله.

 ففي قتل العمد وشبهه خمس وعشرون بنت مخاض وخمس وعشرون بنت لبون وخمس وعشرون حقة وخمس وعشرون جذعة وفي الخطأ تجب أخماساً  ثمانون من الأربعة المذكورة وعشرون من بني مخاض ولا تعتبر القيمة في ذلك بل السلامة ودية الكتابي نصف دية المسلم ودية المجوس والوثني ثمانمائة درهم ونساؤهم على النصف كالمسلمين ودية قن قيمته وفي جراحة ما نقصه بعد البرء.

 ويجب في الجنين ذكراً كان أو أنثى عشر دية أمه غرة وعشر قيمتها إن كان مملوكاً وتقدر الحرة أمة وإن جنى رقيق خطأ أو عمداً  لا قود فيه أو فيه قود واختير فيه المال أو أتلف مالا بغير إذن سيده تعلق ذلك برقبته فيخير سيده بين أن يفديه بأرش جنايته أو يسلمه إلي ولي الجناية فيملكه أو يبيعه ويدفع الثمن .

باب ديات الأعضاء ومنافعها

من أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد كالأنف واللسان والذكر ففيه دية النفس.

 وما فيه منه شيئان كالعينين والأذنين والشفتين واللحيين وثديي المرأة وثندوتي الرجل واليدين والرجلين والإليتين والأنثيين وأسكتي المرأة ففيهما الدية وفي أحدهما نصفها وفي المنخرين ثلثا الدية وفي الحاجز بينهما ثلثها.

 وفي الأجفان الأربعة الدية وفي كل جفن ربعها وفي أصابع اليدين الدية كأصابع الرجلين وفي أصبع عشر الدية وفي كل أنملة ثلث عشر الدية والإبهام مفصلان وفي كل مفصل نصف عشر الدية كدية السن .

فصل

وفي كل حاسة دية كاملة وهي السمع والبصر والشم والذوق وكذا في الكلام والعقل ومنفعة المشي والأكل والنكاح وعدم استمساك البول أو الغائط.

 وفي كل واحد من الشعور الأربعة الدية وهي شعر الرأس واللحية والحاجبين وأهداب العينين فإن عاد فنبت سقط موجبه وفي عين الأعور الدية كاملة وإن قلع الأعور عين الصحيح المماثلة لعينه الصحيحة عمداً فعليه دية كاملة ولا قصاص وفي قطع يد الأقطع نصف الدية كغيره .

باب الشجاج وكسر العظام

الشجة الجرح في الرأس والوجه خاصة وهي عشر الحارصة التي تحرص الجلد أي تشقه قليلاً ولا تدميه ثم البازلة وهي الدامية والدامعة وهي التي يسيل منها الدم ثم الباضعة وهي التي تبضع اللحم ثم المتلاحمة وهي الغائصة في اللحم ثم السمحاق وهي ما بينها وبين العظم قشرة رقيقة فهذه الخمس لا مقدر فيها بل حكومة.

 وفي الموضحة وهي ما توضح اللحم وتبرزه خمسة أبعرة ثم الهاشمة وهي التي توضح العظم وتهشمه وفيها عشرة أبعرة ثم المنقلة وهي ما توضح العظم وتهشمه وتنقل عظامها وفيها خمس عشرة من الإبل.

 وفي كل واحدة من المأمومة والدامغة ثلث الدية وفي الجائفة ثلث الدية وهي التي تصل باطن الجوف وفي الضلع وكل واحدة من الترقوتين بعير وفي كسر الذراع وهو الساعد الجامع لعظمي الزند والعضد والفخذ والساق إذا جبر ذلك مستقيماً  بعيران.

 وماعدا ذلك من الجراح وكسر العظام ففيه حكومة والحكومة أن يقوم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به ثم يقوم وهي به قد برئت فما نقص من القيمة فله مثل نسبته من الدية كأن قيمته عبداً سليماً ستون وقيمته بالجناية خمسون ففيه سدس ديته إلا أن تكون الحكومة في محل له مقدر فلا يبلغ بها المقدر .

باب العاقلة ما تحمله

عاقلة الإنسان عصباته كلهم من النسب والولاء قريبهم وبعيدهم حاضرهم وغائبهم حتى عمودي نسبه ولا عقل على رقيق وغير مكلف ولا فقير ولا أنثى ولا مخالف لدين الجاني ولا تحمل العاقلة عمداً محضاً ولا عبداً ولا صلحاً ولا اعترافاً لم تصدق به ولا ما دون ثلث الدية التامة .

فصل

من قتل نفساً محرمة خطأ مباشرة أو تسبباً فعليه الكفارة

باب القسامة

وهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم من شروطها اللوث وهي العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضاً بالثأر فمن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يميناً واحدة وبرئ ويبدأ بإيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون خمسين يميناً فإن نكل الورثة أو كانوا نساء حلف المدعي عليه خمسين يميناً وبرئ .





 
 
حقوق النشر والطبع © 2005 شبكة قووه. جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2005 Gooh.net . All rights reserved

info@gooh.net