مكتبة المتون الاسلامية

  صحيح البخاري
  رياض الصالحين
  زاد المستقنع
  بلوغ المرام من أدلة الأحكام
  العقيدة الواسطية
  الاجرومية في النحو
  لمعة الاعتقاد
  الاربعين النووية
  المنظومة البيقونية
  ثلاثة الاصول
  العقيدة السفارينية
  نخبة الفكر
  نظم الورقات
  عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
  مقدمة في أصول التفسير
  ألفية ابن مالك
  متن كتاب التوحيد
  الفتوى الحموية الكبرى
  متن القواعد الأربع

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
 
GOOH.net Travel Online Booking
  المكتبة الاسلامية : المكتبة المقروءة : زاد المستقنع
  المكتبة المقروءة : زاد المستقنع
* كتاب النفقات
 

يلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحماً عادة الموسرين بملحهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي.

 وللفقيرة تحت الفقير أدنى خبز البلد وأدم يلائمها وما يلبس مثلها ويجلس عليه وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقيرة وعكسها ما بين ذلك عرفاً وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب .

فصل

ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجية ولا قسم لها والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملاً والنفقة للحمل لا لها من أجله ومن حبست ولو ظلماً أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت.

 ولا نفقة ولا سكنى لمتوفي عنها ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ولها الكسوة كل عام مرة في أوله وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتاً غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته

فصل

ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعاً ثم أرادت المنع لم تملكه.

 وإذا أعسر بنفقته القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم .

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة .

ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.

 وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجاناً بائناً كانت أو تحته وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها .

فصل

وعليه نفقة رقيقه طعاماً وكسوة وسكنى وأن لا يكلفه مشقاً كثيراً وإن اتفقا على المخارجة جاز ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحاً زوجه أو باعه وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها .

فصل

وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها وأن ولا يحملها ما تعجز عنه ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت .

باب الحضانة

تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه.

 ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فإن كانت أنثى فمن محارمها ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلي من بعده ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد فإن زال المانع رجع إلي حقه وإن أراد أحد أبويه سفراً طويلاً إلي بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه .

فصل

وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها .

يلزم الزوج نفقة زوجته قوتاً وكسوة وسكناها بما يصلح لمثلها ويعتبر الحاكم ذلك بحالهما عند التنازع فيفرض للموسرة تحت الموسر قدر كفايتها من أرفع خبز البلد وأدمه ولحماً عادة الموسرين بملحهما وما يلبس مثلها من حرير وغيره وللنوم فراش ولحاف وإزار ومخدة وللجلوس حصير جيد وزلي.

 وللفقيرة تحت الفقير أدنى خبز البلد وأدم يلائمها وما يلبس مثلها ويجلس عليه وللمتوسطة مع المتوسط والغنية مع الفقيرة وعكسها ما بين ذلك عرفاً وعليه مؤونة نظافة زوجته دون خادمها لا دواء وأجرة طبيب .

فصل

ونفقة المطلقة الرجعية وكسوتها وسكناها كالزوجية ولا قسم لها والبائن بفسخ أو طلاق لها ذلك إن كانت حاملاً والنفقة للحمل لا لها من أجله ومن حبست ولو ظلماً أو نشزت أو تطوعت بلا إذنه بصوم أو حج أو أحرمت بنذر حج أو صوم أو صامت عن كفارة أو عن قضاء رمضان مع سعة وقته أو سافرت لحاجتها ولو بإذنه سقطت.

 ولا نفقة ولا سكنى لمتوفي عنها ولها أخذ نفقة كل يوم من أوله لا قيمتها ولا عليها أخذها فإن اتفقا عليه أو على تأخيرها أو تعجيلها مدة طويلة أو قليلة جاز ولها الكسوة كل عام مرة في أوله وإذا غاب ولم ينفق لزمته نفقة ما مضى وإن أنفقت في غيبته من ماله فبان ميتاً غرمها الوارث ما أنفقته بعد موته

فصل

ومن تسلم زوجته أو بذلت نفسها ومثلها يوطأ وجبت نفقتها ولو مع صغر زوج ومرضه وجبه وعنته ولها منع نفسها حتى تقبض صداقها الحال فإن سلمت نفسها طوعاً ثم أرادت المنع لم تملكه.

 وإذا أعسر بنفقته القوت أو الكسوة أو بعضها أو المسكن فلها فسخ النكاح فإن غاب ولم يدع لها نفقة وتعذر أخذها من ماله واستدانتها عليه فلها الفسخ بإذن الحاكم .

باب نفقة الأقارب والمماليك والبهائم

تجب أو تتمتها لأبويه وإن علوا ولولده وإن سفل حتى ذوي الأرحام منهم حجبه معسر أو لا ولكل من يرثه بفرض أو تعصيب لا برحم سوى عمودي نسبه سواء ورثه الآخر كأخ أو لا كعمة وعتيق بمعروف مع فقر من تجب له وعجزه عن تكسب إذا فضل عن قوت نفسه وزوجته ورقيقه يومه وليلته وكسوة وسكنى من حاصل أو متحصل لا من رأس مال وثمن ملك وآلة صنعة .

ومن له وارث غير أب فنفقته عليهم على قدر إرثهم فعلى الأم الثلث والثلثان على الجد وعلى الجدة السدس والباقي على الأخ والأب ينفرد بنفقة ولده ومن له ابن فقير وأخ موسر فلا نفقة له عليهما ومن أمه فقيرة وجدته موسرة فنفقته على الجدة ومن عليه نفقة زيد فعليه نفقة زوجته كظئر لحولين ولا نفقة مع اختلاف دين إلا بالولاء.

 وعلى الأب أن يسترضع لولده ويؤدي الأجرة ولا يمنع أمه إرضاعه ولا يلزمها إلا لضرورة كخوف تلفه ولها طلب أجرة المثل ولو أرضعه غيرها مجاناً بائناً كانت أو تحته وإن تزوجت آخر فله منعها من إرضاع ولد الأول ما لم يضطر إليها .

فصل

وعليه نفقة رقيقه طعاماً وكسوة وسكنى وأن لا يكلفه مشقاً كثيراً وإن اتفقا على المخارجة جاز ويريحه وقت القائلة والنوم والصلاة ويركبه في السفر عقبة وإن طلب نكاحاً زوجه أو باعه وإن طلبته أمة وطئها أو زوجها أو باعها .

فصل

وعليه علف بهائمه وسقيها وما يصلحها وأن ولا يحملها ما تعجز عنه ولا يحلب من لبنها ما يضر ولدها فإن عجز عن نفقتها أجبر على بيعها أو إجارتها أو ذبحها إن أكلت .

باب الحضانة

تجب لحفظ صغير ومعتوه ومجنون والأحق بها أم ثم أمهاتها القربى فالقربى ثم أب ثم أمهاته كذلك ثم جد ثم أمهاته كذلك ثم أخت لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم خالة لأبوين ثم لأم ثم لأب ثم عمات كذلك ثم خالات أمه ثم خالات أبيه ثم عمات أبيه ثم بنات إخوته وأخواته ثم بنات أعمامه وعماته ثم بنات أعمام أبيه وبنات عمات أبيه.

 ثم لباقي العصبة الأقرب فالأقرب فإن كانت أنثى فمن محارمها ثم لذوي أرحامه ثم للحاكم وإن امتنع من له الحضانة أو كان غير أهل انتقلت إلي من بعده ولا حضانة لمن فيه رق ولا لفاسق ولا لكافر ولا لمزوجة بأجنبي من محضون من حين عقد فإن زال المانع رجع إلي حقه وإن أراد أحد أبويه سفراً طويلاً إلي بلد بعيد ليسكنه وهو وطريقه آمنان فحضانته لأبيه وإن بعد السفر لحاجة أو قرب لها أو للسكنى فلأمه .

فصل

وإذا بلغ الغلام سبع سنين عاقلاً خير بين أبويه فكان مع من اختار منهما ولا يقر بيد من لا يصونه ويصلحه وأبو الأنثى أحق بها بعد السبع ويكون الذكر بعد رشده حيث شاء والأنثى عند أبيها حتى يستلمها زوجها .





 
 
حقوق النشر والطبع © 2005 شبكة قووه. جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2005 Gooh.net . All rights reserved

info@gooh.net