|
يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب والمحرم خمس رضعات في الحولين والسعوط والوجور ولبن الميتة والموطوءة بشبهة أو بعقد فاسد باطل أو بزنا محرم وعكسه البهيمة وغير حبلى ولا موطوءة فمتى أرضعت امرأة طفلاً صار ولدها في النكاح والنظر والخلوة والمحرمية.
وولد من نسب لبنها إليه بحمل أو وطء ومحارمه محارمه ومحارمها محارمه دون أبويه وأصولهما وفروعهما.
فتباح المرضعة لأبي المرتضع وأخيه من النسب وأمه وأخته من النسب لأبيه وأخيه من حرمت عليه بنتها فأرضعت طفلة حرمتها عليه وفسخت نكاحها منه إن كانت زوجة.
وكل امرأة أفسدت نكاح نفسها برضاع قبل الدخول فلا مهر لها وكذا إن كانت طفلة فدبت فرضعت من نائمة وبعد الدخول مهرها بحاله وإن أفسده غيرها فلها على الزوج نصف المسمى قبله وجميعه بعده ويرجع الزوج به على المفسد.
ومن قال لزوجته أنت أختي لرضاع بطل النكاح فإن كان قبل الدخول وصدقته فلا مهر وإن كذبته فلها نصفه ويجب كله بعد وإن قالت هي ذلك وأكذبها فهي زوجته حكماً وإذا شك في الرضاع أو كماله أو شكت المرضعة ولا بينة فلا تحريم .
|