مكتبة المتون الاسلامية

  صحيح البخاري
  رياض الصالحين
  زاد المستقنع
  بلوغ المرام من أدلة الأحكام
  العقيدة الواسطية
  الاجرومية في النحو
  لمعة الاعتقاد
  الاربعين النووية
  المنظومة البيقونية
  ثلاثة الاصول
  العقيدة السفارينية
  نخبة الفكر
  نظم الورقات
  عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
  مقدمة في أصول التفسير
  ألفية ابن مالك
  متن كتاب التوحيد
  الفتوى الحموية الكبرى
  متن القواعد الأربع

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
 
[an error occurred while processing this directive]
  المكتبة الاسلامية : المكتبة المقروءة : زاد المستقنع
  المكتبة المقروءة : زاد المستقنع
* كتاب اللعان
 

يشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته فإذا قذف إمرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.

 ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به ومن الزان ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئاً من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرها حاكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغصب بالسخط لم يصح .

فصل

وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان ومن شرطه قذفها بالزنا لفظاً كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد .

                                            فصل

من ولدت زوجته من أمكن كونه من لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه.

 وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل .





 
 
حقوق النشر والطبع © 2005 شبكة قووه. جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2005 Gooh.net . All rights reserved

info@gooh.net