|
يشترط في صحته أن يكون بين زوجين ومن عرف العربية لم يصح لعانه بغيرها وإن جهلها فبلغته فإذا قذف إمرأته بالزنا فله إسقاط الحد باللعان فيقول قبلها أربع مرات أشهد بالله لقد زنت زوجتي هذه ويشير إليها ومع غيبتها يسميها وينسبها وفي الخامسة وأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين.
ثم تقول هي أربع مرات أشهد بالله لقد كذب فيما رماني به ومن الزان ثم تقول في الخامسة وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين فإن بدأت باللعان قبله أو نقص أحدهما شيئاً من الألفاظ الخمسة أو لم يحضرها حاكم أو نائبه أو أبدل لفظة أشهد بأقسم أو أحلف أو لفظة اللعنة بالإبعاد أو الغصب بالسخط لم يصح .
فصل
وإن قذف زوجته الصغيرة أو المجنونة بالزنا عزر ولا لعان ومن شرطه قذفها بالزنا لفظاً كزنيت أو يا زانية أو رأيتك تزنين في قبل أو دبر فإن قال وطئت بشبهة أو مكرهة أو نائمة أو قال لم تزن ولكن ليس هذا الولد مني فشهدت امرأة ثقة أنه ولد على فراشه لحقه نسبه ولا لعان وإذا تم سقط عنه الحد والتعزير وثبتت الفرقة بينهما بتحريم مؤبد .
فصل
من ولدت زوجته من أمكن كونه من لحقه بأن تلده بعد نصف سنة منذ أمكن وطؤه أو دون أربع سنين منذ أبانها وهو ممن يولد لمثله كابن عشر ولا يحكم ببلوغه إن شك فيه ومن اعترف بوطء أمته في الفرج أو دونه فولدت لنصف سنة أو أزيد لحقه ولدها إلا أن يدعي الاستبراء ويحلف عليه.
وإن قال وطئتها دون الفرج أو فيه ولم أنزل أو عزلت لحقه وإن أعتقها أو باعها بعد اعترافه بوطئها فأتت بولد لدون نصف سنة لحقه والبيع باطل .
|