مكتبة المتون الاسلامية

  صحيح البخاري
  رياض الصالحين
  زاد المستقنع
  بلوغ المرام من أدلة الأحكام
  العقيدة الواسطية
  الاجرومية في النحو
  لمعة الاعتقاد
  الاربعين النووية
  المنظومة البيقونية
  ثلاثة الاصول
  العقيدة السفارينية
  نخبة الفكر
  نظم الورقات
  عمدة الأحكام من كلام خير الأنام
  مقدمة في أصول التفسير
  ألفية ابن مالك
  متن كتاب التوحيد
  الفتوى الحموية الكبرى
  متن القواعد الأربع

المكتبة الإسلامية
القرآن الكريم
عدد (6236) اية و تفسيرها
القرآن الكريم
تفسير ابن كثير
الحديث الشريف
اكثر من (9000) حديث
صحيح البخاري
رياض الصالحين
الاربعين النووية
المتون
أكثر من (15) كتاب
زاد المستقنع
بلوغ المرام
مزيد من الكتب
الشيخ ابن عثيمين
مجموع المواد (17398) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
دروس الحرمين
الفتاوى
خطب الجمعة
الشيخ خالد المصلح
مجموع المواد (806) مادة
الدروس
المؤلفات
المحاضرات
الفتاوى
شرائد الوائد
الشيخ عائض القرني
مجموع المواد (2447) مادة
المكتبة المقروءة
المكتة الصوتية
المكتبة الشعرية
مقالات
لقاءات
الشيخ سليمان الماجد
مجموع المواد (2570) مادة
مكتبة الفتاوى
مكتبة الدروس
المحاضرات
خطب و كلمات
الشيخ حمد الحمد
مجموع المواد (1290) مادة
الطهارة
الصلاة
الزكاة
المكتبة الصوتية




أوقات الصلاة ( اكثر من 1400 مدينة ) مزيد من المدن
السعودية
مكة المكرمة
المدينة المنورة
الرياض
جدة
الدمام
القصيم
عربية و عالمية
القدس
القاهرة
لندن
نيويورك
طوكيو
باريس
 
[an error occurred while processing this directive]
  المكتبة الاسلامية : المكتبة المقروءة : زاد المستقنع
  المكتبة المقروءة : زاد المستقنع
* كتاب الظهار
 

وهو محرم فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبداً بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو أكيد أختي حماتي ونحوه أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم فهو مظاهر وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته ويصح من كل زوجة .

فصل

ويصح الظهار معجلاً ومعلقاً بشرط فإذا وجد صار مظاهراً ومطلقاً مؤقتاً فإن وطئ فيه كفر وإن فرغ الوقت زال الظهار.

 ويحرم قبل أن يكفر وطء وداوعيه ممن ظاهر منها ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه وتلزمه كفارة واحدة بتكريره قبل التكفير من واحدة ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات .

                                              فصل

وكفارته عتق رقبة فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين فإن لم يستطع أطعم ستين مسكيناً ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها فاضلاً عن كفايته دائماً وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذله وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين.

 ولا يجزيء في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضرراً بيناً كالعمى والشلل وليد أو رجل أو أقطعهما أو أقطع الأصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام أو أقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزيء مريض ميؤوس منه ونحوه ولا أم ولد ويجزئ المدبر وولد الزنا والأحمق والمرهون والجاني والأمة الحامل ولو استثنى حملها .

                                         فصل

يجب التتابع في الصوم فإن تخلله رمضان أو فطر يجب كعيد وأيام تشريق وحيض وجنون ومرض مخوف ونحوه أو أفطر ناسياً أو مكرهاً أو لعذر يبيح الفطر لم ينقطع ويجزئ التكفير بما يجزئ في فطرة فقط.

 ولا يجزئ من البر أقل من مد ولا من غيره أقل من مدين لكل واحد ممن يجوز دفع الزكاة إليهم وإن غدى المساكين أو عشاهم لم يجزئه وتجب النية في التكفير من صوم وغيره وإن أصاب المظاهر منها ليلاً أو نهاراً انقطع التتابع وإن أصاب غيرها ليلاً لم ينقطع .





 
 
حقوق النشر والطبع © 2005 شبكة قووه. جميع الحقوق محفوظه
Copyright © 2005 Gooh.net . All rights reserved

info@gooh.net